الواقع الانتخابي متقدم وعريق ويسبق مرحلة الاستقلال.
قانون البلدية في البحرين يعود إلى قرن كامل.
ثلاث مجالس بلدية منتخبة في البحرين وأمانة العاصمة بأمر ملكي.
البرلمان يتألف من غرفتين، وينتخب 40 عضوا لمدة أربع سنوات ميلادية.
يتنافس ممثلو الجمعيات السياسية والمستقلون على مقاعد البرلمان وكذلك المجالس البلدية.
الانتخابات السابقة شهدت أكبر إقبال في البلاد بنسبة 67٪.
تعيش البحرين واقعًا انتخابيًا متقدمًا عن كثير من الدول العربية المحيطة بها خصوصًا في دول مجلس التعاون باستثناء الكويت التي تعتبر متقدمـة بشكل بارز على البحرين التي تسبق بقية دول مجلس التعاون.
وتعتبر التجربة البحرينية في الانتخابات قديمة تسبق تأسيس الدولة الحديثة ومراحل تطورها وصولًا إلى اعتماد دستور المملكة الحالي، ما يعطي التجربة البحرينية بعدًا خاصًا وطابعًا مميزًا يرتبط بأصالة التجربة من جهة وحساسية وضع البلاد من جهة أخرى. وسوف تشهد مملكة البحرين انتخابات نيابية وبلدية في عام 2022.
تجربة تاريخية:
عرفت البحرين الإدارة الحديثة بعد تولي الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد في 2 ديسمبر 1869م، لتشهد البلاد في الربع الأول من القرن الميلادي العشرين، تأسيس أولى الدوائر الحكومية، حيث تأسست بلدية المنامة في سنة 1919م كثالث بلدية عربية، وكذلك دائرة الجمارك و دائرة الشرطة التي تأسست في يوم الجمعة 21 سبتمبر 1921م وكذلك المحاكم وغيرها من الدوائر الحكومية التي أعتبر تأسيسها ريادةً بالنسبة لكثير من الدول المجاورة بل و لعدد من الدول العربية.
يعتبر يوم 20 يوليو من سنة 1920م تاريخاً مهماً في التاريخ البحريني الحديث، ففي ذلك اليوم صدر أول قانون مكتوب في البحرين (قانون البلدية) الذي اشتمل كذلك على عدد من القوانين الخاصة بالنظافة والرفق بالحيوان وقوانين مرورية رغم أن عدد السيارات في ذلك الوقت في البحرين لم يتجاوز 6 سيارات فقط.
ومن أجل المشاركة الشعبية المبكرة في تاريخ البحرين و إمارات الخليج العربية، جرت في البحرين في سنة 1951م أول انتخابات بلدية ومما يشهد له في تلك الانتخابات مشاركة المرأة البحرينية فيها، و يعتبر ذلك إنجازاً كبيراً للمشاركة الشعبية البحرينية عموماً و لمشاركة المرأة البحرينية خصوصاً، إذا ما عرفنا أن عدداً كبيراً من دول أوروبا و العالم في تلك الفترة لم تمنح المرأة فيها حق الانتخاب و منها بريطانيا نفسها.
كما شهد عهد حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ( 1932 – 1942م ) ومن ثم نجله وخليفته الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ( 1942-1961م) إنشاء المزيد من الدوائر الحكومية والتي صدرت عنها العديد من القوانين المنظمة لسير عملها، حيث عرفت البحرين بشكل مميز الإعلانات الحكومية التي كانت تلصق على جدران الدوائر الحكومية و المباني في الأسواق، والتي كانت رافداً إعلامياً و قانونياً للمواطنين والمقيمين يتعرفون من خلالها على آخر الأخبار والقوانين الرسمية.
وكان عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ( 1961-1999م ) عهد تأسيس الدولة الحديثة و إصدار أول دستور في تاريخ البلاد حيث صادق على أول دستور في 6 ديسمبر 1973م.
تنفصل تطورات تجربة الانتخابات النيابية عن البلدية في البحرين، حيث وعلى صعيد تطور تجربة الانتخابات البلدية يمكننا تحديد جملة من الملاحظات المهمة بشأن قوانين المحافظات ودعم اللا-مركزية في الحكم:
١. قِدم نظام البلديات في البحرين من الناحية التاريخية، حيث يرجع أول قانون للبلدية في البلاد -كان مخصصًا لمنطقة المنامة- إلى 20 يوليو 1920، وتطور ذلك إلى نظام أساسي لهذه البلدية، وقد صدر في عام 1951م، ومع استقلال البلاد في سبعينيات القرن الماضي صدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شؤون البلديات في البحرين.
إلا أن عملية إعادة التنظيم للبنيان المؤسسي للدولة تطلبت في عام 1975 إصدار المرسوم الأميري رقم 18 القاضي بإدخال العديد من التطورات على نظام عمل البلديات في البحرين، ليتبع ذلك المرسوم عدة مراسيم أميرية إضافية معدلة له، والتي كان من شأنها مواكبة المتطلبات التنموية وتلبية احتياجات الشؤون المحلية المتزايدة.
٢. مع التوسع العمراني في البلاد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ونتيجة زيادة الرغبة في تنظيم بعض الشؤون البلدية الإضافية في بعض المناطق التي امتدت إليها التوسعات الحضرية، صدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات، ووفقا للمرسوم رقم 11 فُوض وزير الإسكان عام 1996 باختصاصات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة. وفي العام 2001 تم إنشاء المحافظة الوسطى بالمرسوم رقم (32).
٣. زادت الحاجة إلى أنظمة بلدية جديدة تتوافق مع انعكاسات التطورات وآثار التغيرات بعد انتشار التجمعات السكانية في ربوع البلاد، وامتداد البؤر العمرانية والسكان إلى مناطق جديدة في البحرين، خاصة مع بداية انطلاق المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يمكن النظر إليه مع صدور المرسوم رقم (35) لسنة 2001 الخاص بطبيعة الأجهزة البلدية في البحرين وحجم اختصاصاتها، والذي عُدلت بعض أحكامه بقانون رقم (38) لسنة 2006، الصادر في 30 يوليو، ثم بقانون رقم (24) لسنة 2014.
٤. خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام 2014، تم تقليص عدد محافظات المملكة إلى 4 فقط، حيث أُلغي أولا مجلس بلدي العاصمة، واُستبدل بأمانة عامة لها في 24 يونيو، والذي تبعه في 22 سبتمبر صدور مرسوم بإلغاء المحافظة الوسطى ليصبح عدد محافظات المملكة 4 فحسب، وهي المحرق والشمالية والجنوبية، فضلا عن أمانة العاصمة.
فيما يخص التجربة البرلمانية في مملكة البحرين، فقد بدأ العهد النيابي الثاني عام 2002، بعيد استلام الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد؛ شهدت حينها البحرين انفراجة سياسية في أوائل عام 2001، والتي تمثلت في إقرار الميثاق الوطني، والذي يمثل وثيقة سياسية مهمة تضمنت مبادئ عامة وأفكاراً أساسية مهدت الطريق للبدء في مسيرة الديمقراطية وتحديث المؤسسات السياسية والاقتصادية اعتماداً على مبدأ المشاركة الشعبية.
حيث أكد الميثاق الوطني على أهمية الحياة النيابية في الدولة واعتبار التواصل والتشاور المستمر بين الحاكم وشعبه وسياسة الباب المفتوح نمط وأسلوب التعامل بين الحكومة والشعب البحريني.
وأوضح الميثاق أنه بات من صالح دولة البحرين أن تتكون السلطة التشريعية فيها من مجلسين نيابيين، مجلس منتخب انتخاباً حراً مباشراً يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص.
ليصدر المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب, والذي حدد عدد أعضاء مجلس الشورى بأربعين عضواً يعينون (ويعفون) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات. وأيضاً حدد المرسوم الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى.
أما بالنسبة لمجلس النواب, فقد حدد القانون عدد أعضائه بأربعين عضواً, يتم انتخابهم بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات ميلادية.
الخارطة الانتخابية:
تنقسم مملكة البحرين إلى 4 محافظات رئيسية تتألف بدورها من مجالس بلدية، هناك 3 مجالس بلدية منتخب لثلاث محافظات: مجلس بلدي محافظة المحرق (8 أعضاء)
مجلس بلدي المحافظة الشمالية (12 عضو)
مجلس بلدي المحافظة الجنوبية (10 أعضاء).
في حين تتميز المنامة “محافظة العاصمة” بوجود (أمانة عامّة) تتألف من 10 أعضاء يجري تعيينهم بأمر ملكي.
تتوزع الدوائر الانتخابية في مملكة البحرين على 40 دائرة انتخابية بين المحافظات الأربع، كالتالي:
محافظة العاصمة: 10 دوائر
محافظة المحرق: 8 دوائر
المحافظة الشمالية: 12 دائرة
المحافظة الجنوبية: 10 دوائر
شروط انتخابية:
تختلف الشروط الواجب توفرها في الناخبين عن الشروط اللازمة للمرشحين في كلا نوعي الانتخابات (برلمانية – بلدية)
أ. الانتخابات البلدية:
- شروط المشاركة في التصويت:
- أن يكون بالغاً من العمر عشرين سنة كاملة يوم الانتخاب.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية التي يريد القيد فيها، وذلك وفقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
- ألا يكون محكومًا عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
- يجوز لمن تتوافر فيه الشروط المشار إليها أعلاه من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يشترك في انتخاب اعضاء المجالس البلدية إذا كان له محل اقامة دائم بمملكة البحرين، ويجوز ذلك لغيرهم ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.
- شروط الترشح:
يشترط فيمن يرشّح نفسه عضواً بالمجلس البلدي – ذكراً كان أو أنـثى – ما يلي :
.أن يكون بحرينيّ الجنسية.
.أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة .
.أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. (ويراعى أنّ حصول المرشّح على مؤهل دراسي، يدلّ على إتمام مرحلة دراسية، يعدّ بمثابة قرينة، على إجادة القراءة والكتابة) ويجوز عند عدم وجود المؤهّل الدراسي استكتاب المرشّح؛ للتحقّق من استيفاء هذا الشرط.
.أن يكون متمتّعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية. وبالتالي يُحرَم من الترشيح لعضوية المجالس البلدية ناقص الأهليّة ومعدومها، وكذا المحكوم عليه بعقوبة جناية، والمحكوم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة؛ حتى يُردَّ إليه اعتباره، والمحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو كان الحكم موقوفاً تنفيذه.
.أن يكون مقيّداً في جداول الناخبين، في الدائرة الانـتخابية التي يرشّح نفسه فيها ، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدّة عضويته.
.أن يكون مقيّداً في جدول الناخبين، في الدائرة الانتخابية، التي يرشّح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدّة عضويته.
أن يكون المرشّح قد سدّد الرسوم البلدية، إذا كان مكلّفاً بها قانوناً، وأن يرفق بطلب الترشيح ما يفيد ذلك.
.أن يكون طلب الترشيح مشفوعاً بتزكية عشرة ناخبين، من الدائرة الانتخابية، التي يريد الترشيح فيها، ولا يجوز للناخب أن يزكّى أكثر من مرشّح.
.أن يرفق المرشّح بطلب الترشيح إيصالاً، يفيد سداد مبلغ مقداره خمسون ديناراً، في خزانة البلدية.
ب. الانتخابات النيابية (البرلمان):
- شروط المشاركة في التصويت:
- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الانتخاب.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فينظر في هذه الحالة لمحل إقامة عائلته.
- ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره.
- ألا يكون محكومًا عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (14) لسنة 2002، ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
- شروط الترشح:
اشترط القانون فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب:
أن يكون بحرينياً، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى, أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة، أو الإعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، وذلك ما لم يكن الفصل التشريعي الذي صدر خلاله إسقاط العضوية قد انقضى، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية, وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. كذلك تضمن القانون عدة نصوص تبين كيفية الترشح, وضوابط الدعاية الانتخابية، والعقوبات التي يمكن توقيعها على مخالفيها.
ت. آليات تنفيذية:
في الانتخابات النيابية؛ تعرض لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب -في كلّ منطقة انتخابيّة- أسماء الناخبين التابعين للدوائر الانتخابية بها، لمدّة سبعة أيام، في المقارّ والأماكن العامة التي يحدّدها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.. على أن يتمّ هذا الإجراء قبل الموعد المحدّد لإجراء الانتخاب بخمسةٍ وأربعين يومًا، على الأقلّ.
في الانتخابات البلدية؛ تعرض لجنة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، أسماء الناخبين، في مقرّ كلّ بلدية من البلديات التابعة للمناطق الانتخابية البلدية، وفي الأماكن الأخرى التي تحدّدها إدارة البلدية، لمدّة سبعة أيام، على أن يتمّ هذا الإجراء قبل الموعد المحدّد؛ لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية بخمسة وأربعين يوماً، على الأقل.
ولا يجوز أن يقيّد الناخب في أكثر من دائرة انتخابيّة واحدة.
كما يحقّ لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين، أو حدث خطأ في البيانات الخاصّة بقيده فيها، أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب قيد اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصّة بقيده، كما يحقّ لكلّ من زالت عنه موانع القيد في الجدول- بعد تحريره – أن يطلب إدراج اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة به.
كما يجوز لكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه، بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حقّ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك كلّه بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المقيّد فيها الطالب.
بالنسبة لمدة للمجلس البلدي، تكون أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتمـاع لـه، وتجرى -في خلا الشهريـــن الأخيرين من تلك المدّة – انتخابات المجلس الجديد، ويجوز إعادة انتخاب من انـتهت مدّة عضويته. ويستمر المجلس القديم، في مباشرة مهامه، إلى حين إتمام تـشكيل المجلس الجديد .
This post has already been read 67 times!