قدمت لجنة شؤون النفط والطاقة في مجلس الأمة بتاريخ 30/10/2023 تقريرها بشأن مشروع قانون بتأسيس (الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة) ونظراً لأهمية أعمال الشركة وأهدافها في تنمية الصناعة النفطية والنهوض بالاقتصاد الوطني وضرورة تمتعها بالاستقلالية الإدارية والمالية الكاملة، مع ضمان أداء أعمالها وفقاً لأعلى معايير ومبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، لذلك ارتأينا تقديم التعديلات والاضافات التالية على المشروع:
- الفقرة الثانية من المادة (7)، النص الحالي في المشروع:
“ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يتمتع بالخبرة والتجربة الكافية، ويكون من ذوي النزاهة والكفاءة في التخصصات ذات الصلة بعمل الشركة”.
- النص بعد التعديل المقترح:
ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يتمتع بالخبرة والتجربة الكافية، ويكون من ذوي النزاهة والكفاءة في التخصصات ذات الصلة بعمل الشركة، على أن يصدر قرار من الهيئة بشأن شروط شغل عضوية مجلس الإدارة وطرق الإعلان عنها وأسس المفاضلة بين المتقدمين وآلية تشكيل وعمل لجنة المقابلات بما يتوافق مع معايير النزاهة والحوكمة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
- سبب وأهداف التعديل المقترح:
ورد في المادة (9) من مشروع القانون بأن (يحدد النظام الأساسي للشركة الشروط الواجب توافرها في المرشحين لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي، وطرق الإعلان عنها، وأسس المفاضلة فيها)، لذلك كان من باب أولى النص في المشروع بصدور قرار من الهيئة يحدد فيه شروط ومعايير واضحة وشفافة ومعلنة بشأن آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة وأسس المفاضلة بين المتقدمين.
- المادة (9)، النص الحالي في المشروع:
“يكون للشركة رئيس تنفيذي من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعين بقرار من مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة الشركة وتسيير أعمالها، والنظام الوظيفي لديها، ويحدد النظام الأساسي
للشركة الشروط الواجب توافرها في المرشحين لشغل هذه الوظيفة، وطرق الإعلان عنها، وأسس المفاضلة فيها”.
- النص بعد التعديل:
“يكون للشركة رئيس تنفيذي من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعين بقرار من مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة الشركة وتسيير أعمالها، والنظام الوظيفي لديها، ويحدد النظام الأساسي
للشركة الشروط الواجب توافرها في المرشحين لشغل هذه الوظيفة، وطرق الإعلان عنها، وأسس المفاضلة فيها، كما يحدد النظام الأساسي شروط وإجراءات عزل وتغيير الرئيس التنفيذي في حال الاخلال بواجباته ومسئولياته.
- سبب وأهداف التعديل:
نظراً لكون المادة (9) قد أوجبت أن يتضمن النظام الأساسي للشركة شروط شغل وظيفة (الرئيس التنفيذي) وأسس المفاضلة فيها، لذا فانه يتطلب أيضاً وجود شروط وإجراءات خاصة ومحددة لعزله أو تغييره حتى يكون العزل وفقاً لأسس موضوعية ومعايير واضحة تتسم بالنزاهة والشفافية.
- المادة (26)، النص الحالي في المشروع:
“تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بتطبيق قواعد الإفصاح والنزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعمالها وتصرفاتها وفقاً لأحدث وأفضل القواعد المعمول بها في هذا الشأن”.
- النص بعد التعديل:
“تلتزم الشركة وشركاتها التابعة والزميلة بأحكام الشريعة الإسلامية، كما تلتزم بتطبيق قواعد الإفصاح والنزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعمالها وتصرفاتها وفقاً لأحدث وأفضل القواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن يصدر قرار مفصل من مجلس الإدارة كل شركة بشأن تلك القواعد وينشر في الموقع الإلكتروني للشركة خلال ستة أشهر من اعتماد النظام الأساسي لكل شركة”.
- سبب وأهداف التعديل:
– تم النص على الزام الشركة وشركاتها التابعة والزميلة بأحكام الشريعة الإسلامية التزاماً بما نصت عليه المادة الثانية من الدستور (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع).
– كما تم إضافة نص يلزم الشركة وشركاتها التابعة والزميلة بإصدار ونشر القواعد المتعلقة بالإفصاح والنزاهة والشفافية والحوكمة في الموقع الالكتروني لكل شركة، وذلك تعزيزاَ للشفافية وحتى يتكمن المواطنين من الاطلاع عليها ومعرفة مدى التزام الشركة بها.
- إضافة مادة جديدة في الفصل الخامس (أحكام ختامية)، نص المادة الجديدة:
“لا يجوز عزل أو تغير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء مدتهم، إلا في حال ثبوت الاخلال الجسيم بواجباتهم بموجب تقرير وتوصية صادرة من لجنة تحقيق يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة برئاسة قاضي بدرجة مستشار يرشحه المجلس الأعلى للقضاء”.
- سبب وأهداف إضافة هذه المادة الجديدة:
– تعاني الشركات الحكومية من تدخلات كثيرة في أعمالها ومن تغييرات مستمرة في مجالس إداراتها مثلما حصل في (شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة المشروعات السياحية)، حيث أثر ذلك على سوء أدائها وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
– لكون أعضاء مجلس إدارة (الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة) سيتم اختيارهم وفقاً لخبرات معينة ولشروط ومعايير تتسم بالشفافية والحوكمة مثلما ورد في التعديل على نص المادة (7) المشار إليه، لذا فانه يتطلب حماية مجلس الإدارة من التدخل في أعماله، وكذلك منحه الحصانة اللازمة لعدم تعرضه للعزل الا في حال ارتكب مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء مخالفة جسيمة تم اثباتها من لجنة تحقيق محايدة.
– كما أن هذه المادة ستمنح الاستقرار لمجلس الإدارة وقدرته على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة الغرض من تأسيسها.
فكرة واعداد واقتراح
عبدالرحمن علي عبدالعزيز الهديب
الباحث في السياسات العامة
This post has already been read 203 times!